Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2009

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2009

Court
تمييز مدني
Number
3/2009
Date
26/02/2009
President
حبيب حدثي
Members
ابي نادر، عبدالله
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 528 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ونقضت القرار الاستئنافي لصدوره دون حضور أحد قضاة المحكمة لجلسة المداولة.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى لسقوط الدين المطالب به بمرور الزمن.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفتح المحاكمة لاستكمال ملف الدعوى المطالب بالدين التجاري، ودعوة فريقي النزاع لاستيضاحهم.