الأحكام

18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2006
التاريخ
18/01/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال ضبط المواد المخدرة مع المتهم وكميتها وتوزيعها في اكياس صغيرة واقرار المتهم وافادة شاهد انه كان يقوم بترويج المخدرات وبيعها من الغير. تطبّق على المتهم المادة 126 مخدرات. لقد ثبت بحق المتهم تعاطي المخدرات من خلال اقراره ايضا وتطبق عليه المادة 127 مخدرات ان العقوبة المحكوم بها على المتهم لا تشدد كونه هو الذي قدّم التمييز، وتدغم العقوبات وتطبق بحقه العقوبة الاشد.