18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 3/2006
- التاريخ
- 18/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال ضبط المواد المخدرة مع المتهم وكميتها وتوزيعها في اكياس صغيرة واقرار المتهم وافادة شاهد انه كان يقوم بترويج المخدرات وبيعها من الغير. تطبّق على المتهم المادة 126 مخدرات. لقد ثبت بحق المتهم تعاطي المخدرات من خلال اقراره ايضا وتطبق عليه المادة 127 مخدرات ان العقوبة المحكوم بها على المتهم لا تشدد كونه هو الذي قدّم التمييز، وتدغم العقوبات وتطبق بحقه العقوبة الاشد.