Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط المواد المخدرة مع المتهم وكميتها وتوزيعها في اكياس صغيرة واقرار المتهم وافادة شاهد انه كان يقوم بترويج المخدرات وبيعها من الغير. تطبّق على المتهم المادة 126 مخدرات. لقد ثبت بحق المتهم تعاطي المخدرات من خلال اقراره ايضا وتطبق عليه المادة 127 مخدرات ان العقوبة المحكوم بها على المتهم لا تشدد كونه هو الذي قدّم التمييز، وتدغم العقوبات وتطبق بحقه العقوبة الاشد.