الأحكام

22/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2008
التاريخ
22/04/2008
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
العيد، ورده
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية لاستناده الى الواقعة نفسها التي حكم فيها القاضي نفسه مرتين. ونقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي اخذ بالتقرير الصادر عن الادلة الجنائية بالرغم من عدم ثبوت التزوير بحكم قضائي جزائي او مدني، ولعدم تبيان فقدانه لقوته الثبوتية بالرغم من انه مستند رسمي، ولا دعوى بتزوير المستند الرسمي.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بأن الدعوى غير جاهزة للفصل، وكلفت فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة.