Court of Cassation, civil chamber 22/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2008
- Date
- 22/04/2008
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، ورده
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية لاستناده الى الواقعة نفسها التي حكم فيها القاضي نفسه مرتين. ونقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي اخذ بالتقرير الصادر عن الادلة الجنائية بالرغم من عدم ثبوت التزوير بحكم قضائي جزائي او مدني، ولعدم تبيان فقدانه لقوته الثبوتية بالرغم من انه مستند رسمي، ولا دعوى بتزوير المستند الرسمي.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بأن الدعوى غير جاهزة للفصل، وكلفت فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة.