Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2008

Court
تمييز مدني
Number
3/2008
Date
22/04/2008
President
نعمة لحود
Members
العيد، ورده
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية لاستناده الى الواقعة نفسها التي حكم فيها القاضي نفسه مرتين. ونقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي اخذ بالتقرير الصادر عن الادلة الجنائية بالرغم من عدم ثبوت التزوير بحكم قضائي جزائي او مدني، ولعدم تبيان فقدانه لقوته الثبوتية بالرغم من انه مستند رسمي، ولا دعوى بتزوير المستند الرسمي.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بأن الدعوى غير جاهزة للفصل، وكلفت فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة.