10/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 3 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 3/2011
- التاريخ
- 10/01/2011
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قيام المتهمين بسرقة المارة مع تهديدهم بسكين ممنوع يوجب تجريمهما بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. ان قيام المتهمين بنشل المارة يوجب ادانتهما بجرم المادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات. ان حمل المتهمين لسكين ممنوع يوجب ادانتهما بجرم المادة 73 اسلحة. تطبق على الشريك في الجرم، المتهم القاصر، احكام قانون حماية الاحداث رقم 422/2002.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بجرم النشل مع التهديد بالسلاح وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى سنة حبس.
يحكم على المتهم لجهة النشل بالحبس 3 أشهر وتشدد العقوبة لتصبح 4 اشهر. يحكم على المتهم لجهة حمله سلاح ممنوع بالحبس شهر. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ويحكم على المتهم بسنة حبس.
بالنسبة الى الشريك القاصر تحال اوراق الدعوى بعد الادانة الى محكمة جنايات الاحداث سندا للمادة 33 من قانون حماية الاحداث.