Rulings

Criminal Court 10/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 3 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
3/2011
Date
10/01/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان قيام المتهمين بسرقة المارة مع تهديدهم بسكين ممنوع يوجب تجريمهما بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. ان قيام المتهمين بنشل المارة يوجب ادانتهما بجرم المادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات. ان حمل المتهمين لسكين ممنوع يوجب ادانتهما بجرم المادة 73 اسلحة. تطبق على الشريك في الجرم، المتهم القاصر، احكام قانون حماية الاحداث رقم 422/2002.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بجرم النشل مع التهديد بالسلاح وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى سنة حبس.

يحكم على المتهم لجهة النشل بالحبس 3 أشهر وتشدد العقوبة لتصبح 4 اشهر. يحكم على المتهم لجهة حمله سلاح ممنوع بالحبس شهر. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ويحكم على المتهم بسنة حبس.

بالنسبة الى الشريك القاصر تحال اوراق الدعوى بعد الادانة الى محكمة جنايات الاحداث سندا للمادة 33 من قانون حماية الاحداث.