10/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2012
- التاريخ
- 10/01/2012
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تبديل شكل الشركة من توصية بسيطة الى مساهمة لا يؤدي الى زوال الشخص المعنوي اذ تمارس الشركة الجديدة اعمالها وفق قواعد الشكل الجديد فضلا عن ان العبرة هي لقيود السجل التجاري فلا تسري الاتفاقيات التي يبرمها الشركاء بمواجهة الغير ما لم تشهر لهذا لان صفة المدعى عليها متوافرة فيرد الدفع بعدم الصفة.
ان اختصاص مجلس العمل التحكيمي يتوافر في حال كان هناك عقد عمل او في حالة توافر شروط المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي وترد الدعوى لان المدعي وهو مستشار مالي واداري ومدير عام مساعد وان كان يتقاضى اجرا ويمارس عملا الا انه لا يتلقى تعليمات وتوجيهات ما يجعل عنصر التبعية المنصوص عليه في المادة 624 مادة 4 مفقودا.
مُستشهد به