Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012

Court
تمييز مدني
Number
3/2012
Date
10/01/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ان تبديل شكل الشركة من توصية بسيطة الى مساهمة لا يؤدي الى زوال الشخص المعنوي اذ تمارس الشركة الجديدة اعمالها وفق قواعد الشكل الجديد فضلا عن ان العبرة هي لقيود السجل التجاري فلا تسري الاتفاقيات التي يبرمها الشركاء بمواجهة الغير ما لم تشهر لهذا لان صفة المدعى عليها متوافرة فيرد الدفع بعدم الصفة.

ان اختصاص مجلس العمل التحكيمي يتوافر في حال كان هناك عقد عمل او في حالة توافر شروط المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي وترد الدعوى لان المدعي وهو مستشار مالي واداري ومدير عام مساعد وان كان يتقاضى اجرا ويمارس عملا الا انه لا يتلقى تعليمات وتوجيهات ما يجعل عنصر التبعية المنصوص عليه في المادة 624 مادة 4 مفقودا.

Cited

Texts it relies on