10/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2012
- التاريخ
- 10/01/2012
- الرئيس
- غسان رباح
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقضت بان القرار الاستئنافي احسن تطبيق المادة 100 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان المميز لم يبين القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها. وان تاريخ اقفال الحساب الجاري حصل بتاريخ تقديم الدعوى الافلاسية بتاريخ 8/11/2011 استنادا الى افادة المميز وان سند الدين لم يتم ايفاءه. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 340 من قانون الموجبات والعقود ومخالفة قواعد الاثبات وقضت استنادا الى مبدأ حرية الاثبات في الدعاوى بعدم ايفاء سند الدين.
مُستشهد به