Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012

Court
تمييز مدني
Number
3/2012
Date
10/01/2012
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقضت بان القرار الاستئنافي احسن تطبيق المادة 100 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان المميز لم يبين القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها. وان تاريخ اقفال الحساب الجاري حصل بتاريخ تقديم الدعوى الافلاسية بتاريخ 8/11/2011 استنادا الى افادة المميز وان سند الدين لم يتم ايفاءه. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 340 من قانون الموجبات والعقود ومخالفة قواعد الاثبات وقضت استنادا الى مبدأ حرية الاثبات في الدعاوى بعدم ايفاء سند الدين.

Cited

Texts it relies on