29/01/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2009
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 3/2009
- التاريخ
- 29/01/2009
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- العيد، ورده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث ان نص المرسوم رقم 104/77 هو الذي يحكم اصول تطبيق المهل على المراجعات بشأنه امام محكمة المطبوعات فتكون المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 3 منه هي عشرة ايام وليس مهلة 15 يوم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي لا يطبق امام هذا المرجع الا في حالات عدم التعارض مع المرسوم المذكور فيرد شكلا.