الأحكام

29/01/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2009
التاريخ
29/01/2009
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
العيد، ورده
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث ان نص المرسوم رقم 104/77 هو الذي يحكم اصول تطبيق المهل على المراجعات بشأنه امام محكمة المطبوعات فتكون المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 3 منه هي عشرة ايام وليس مهلة 15 يوم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي لا يطبق امام هذا المرجع الا في حالات عدم التعارض مع المرسوم المذكور فيرد شكلا.