Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2009
- Date
- 29/01/2009
- President
- نعمه لحود
- Members
- العيد، ورده
- Source
- Lebanese University
حيث ان نص المرسوم رقم 104/77 هو الذي يحكم اصول تطبيق المهل على المراجعات بشأنه امام محكمة المطبوعات فتكون المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 3 منه هي عشرة ايام وليس مهلة 15 يوم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي لا يطبق امام هذا المرجع الا في حالات عدم التعارض مع المرسوم المذكور فيرد شكلا.