Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
3/2009
Date
29/01/2009
President
نعمه لحود
Members
العيد، ورده
Source
Lebanese University

حيث ان نص المرسوم رقم 104/77 هو الذي يحكم اصول تطبيق المهل على المراجعات بشأنه امام محكمة المطبوعات فتكون المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 3 منه هي عشرة ايام وليس مهلة 15 يوم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي لا يطبق امام هذا المرجع الا في حالات عدم التعارض مع المرسوم المذكور فيرد شكلا.