الأحكام

10/10/2012

شورى حكم رقم : 30 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
30/2012
التاريخ
10/10/2012
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل لائحة التعليق على التقرير والمطالعة لعدم وجوب ابلاغها من الفرقاء وتضم الى الملف.

ان مرسوم سحب الجنسية المطعون فيه قرار اداري فردي وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ وبما انه لم يثبت حصول التبليغ فالطعن وارد ضمن المهلة استنادا الى المادة 69 مجلس شورى الدولة.

ان مرسوم سحب الجنسية المطعون فيه واقع في غير محله القانوني لان اعطاء الجنسية تم بعد التأكد من توافر الشروط القانونية فلا يحق للادارة سحب القرار الاداري المشروع لنشوء حق مكتسب. فقد ثبتت صفة المستدعي انه "مكتوم القيد" ولم يرتكب اي غش او تزوير في الافادات التي ابرزها: افادة من المختار تثبت ان لا قيد له، وهو مقيم اكثر من خمس سنوات اقامة فعلية، وتتوافر فيه الشروط وفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 15/25.