10/10/2012
شورى حكم رقم : 30 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 30/2012
- التاريخ
- 10/10/2012
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل لائحة التعليق على التقرير والمطالعة لعدم وجوب ابلاغها من الفرقاء وتضم الى الملف.
ان مرسوم سحب الجنسية المطعون فيه قرار اداري فردي وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ وبما انه لم يثبت حصول التبليغ فالطعن وارد ضمن المهلة استنادا الى المادة 69 مجلس شورى الدولة.
ان مرسوم سحب الجنسية المطعون فيه واقع في غير محله القانوني لان اعطاء الجنسية تم بعد التأكد من توافر الشروط القانونية فلا يحق للادارة سحب القرار الاداري المشروع لنشوء حق مكتسب. فقد ثبتت صفة المستدعي انه "مكتوم القيد" ولم يرتكب اي غش او تزوير في الافادات التي ابرزها: افادة من المختار تثبت ان لا قيد له، وهو مقيم اكثر من خمس سنوات اقامة فعلية، وتتوافر فيه الشروط وفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 15/25.