Rulings

State Council 10/10/2012

شورى حكم رقم : 30 /2012

Court
شورى
Number
30/2012
Date
10/10/2012
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

تقبل لائحة التعليق على التقرير والمطالعة لعدم وجوب ابلاغها من الفرقاء وتضم الى الملف.

ان مرسوم سحب الجنسية المطعون فيه قرار اداري فردي وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ وبما انه لم يثبت حصول التبليغ فالطعن وارد ضمن المهلة استنادا الى المادة 69 مجلس شورى الدولة.

ان مرسوم سحب الجنسية المطعون فيه واقع في غير محله القانوني لان اعطاء الجنسية تم بعد التأكد من توافر الشروط القانونية فلا يحق للادارة سحب القرار الاداري المشروع لنشوء حق مكتسب. فقد ثبتت صفة المستدعي انه "مكتوم القيد" ولم يرتكب اي غش او تزوير في الافادات التي ابرزها: افادة من المختار تثبت ان لا قيد له، وهو مقيم اكثر من خمس سنوات اقامة فعلية، وتتوافر فيه الشروط وفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 15/25.