الأحكام

29/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/2013
التاريخ
29/01/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبين للمحكمة من نتيجة المحاكمة العلنية بعد النقض انعقوبة الاشغال الشقاة المؤقتة المقضي بها غيابيا على المحكوم عليه الفار من اجل جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات قد خفضت الى النصف بموجب قانون العفو العام 84/91، وانها كانت قد سقطت بمرور الزمن (مادة 163 عقوبات وما يليها) مع تاريخ القاء القبض على المحكوم عليه في مطار بيروت، فقضت على الاثر بعدم تمكن محكمة الجنايات من اعادة النظر من هذه القضية سواء لجهة دعوى الحق العام لو لجهة الدعوى المدنية بحسب الاحكام الراعبة لمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة المنصوص عليها في المادة 282 وما يليها اصول المحاكمات الجزائية وعليه ترد مطالب الخصوم.