Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
30/2013
Date
29/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

تبين للمحكمة من نتيجة المحاكمة العلنية بعد النقض انعقوبة الاشغال الشقاة المؤقتة المقضي بها غيابيا على المحكوم عليه الفار من اجل جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات قد خفضت الى النصف بموجب قانون العفو العام 84/91، وانها كانت قد سقطت بمرور الزمن (مادة 163 عقوبات وما يليها) مع تاريخ القاء القبض على المحكوم عليه في مطار بيروت، فقضت على الاثر بعدم تمكن محكمة الجنايات من اعادة النظر من هذه القضية سواء لجهة دعوى الحق العام لو لجهة الدعوى المدنية بحسب الاحكام الراعبة لمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة المنصوص عليها في المادة 282 وما يليها اصول المحاكمات الجزائية وعليه ترد مطالب الخصوم.