الأحكام

31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/2012
التاريخ
31/01/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يكون في محله عندما لا يعاقب القانون على الفعل. الا ان الجرم المدعى به هو جرم القتل ومحاولة القتل وهو جرم معاقب عليه قانونا وبالتالي ان الادلاء بالدفاع المشروع للقول بانتفاء الجرم يكون مردودا.

ان الدفع ببطلان الاجراءات يكون من خلال الادلاء بمخالفة معاملات التحقيق للقانون (المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية) بينما ادلاء المميز بالدفاع المشروع يعتبر تصديا لاساس النزاع مما يوجب البحث في عناصر الجرم وليس دفعا شكليا ببطلان الاجراء. فيرد الدفع ويبرم القرار.