31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/2012
- التاريخ
- 31/01/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يكون في محله عندما لا يعاقب القانون على الفعل. الا ان الجرم المدعى به هو جرم القتل ومحاولة القتل وهو جرم معاقب عليه قانونا وبالتالي ان الادلاء بالدفاع المشروع للقول بانتفاء الجرم يكون مردودا.
ان الدفع ببطلان الاجراءات يكون من خلال الادلاء بمخالفة معاملات التحقيق للقانون (المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية) بينما ادلاء المميز بالدفاع المشروع يعتبر تصديا لاساس النزاع مما يوجب البحث في عناصر الجرم وليس دفعا شكليا ببطلان الاجراء. فيرد الدفع ويبرم القرار.