Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
30/2012
Date
31/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يكون في محله عندما لا يعاقب القانون على الفعل. الا ان الجرم المدعى به هو جرم القتل ومحاولة القتل وهو جرم معاقب عليه قانونا وبالتالي ان الادلاء بالدفاع المشروع للقول بانتفاء الجرم يكون مردودا.

ان الدفع ببطلان الاجراءات يكون من خلال الادلاء بمخالفة معاملات التحقيق للقانون (المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية) بينما ادلاء المميز بالدفاع المشروع يعتبر تصديا لاساس النزاع مما يوجب البحث في عناصر الجرم وليس دفعا شكليا ببطلان الاجراء. فيرد الدفع ويبرم القرار.