25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/2006
- التاريخ
- 25/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون وقد ثبت حضور ولي المتهم الحدث للمحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا موجب لتلاوة القرار الاتهامي في المحاكمة التي جرت امام محكمة الاحداث فانما ذلك واجب امام محكمة الجنايات، لقد سئل المتهم عن الجرم، وبالتالي كان عالما بالتهم المساقة ضدّه. يرد السبب التمييزي.
لا نقص في التعليل كما يدلي المميز، وقد استند الحكم الى ما يكفي من الادلة لتعليله. يرد السبب التمييزي.
ان عدم اجراء المحاكمة بشكل سري لا يعتبر مخالفا للقانون طالما ان المتهم كان قد بلغ سن الرشد عند اجراء المحاكمة المذكورة.
يرد السبب التمييزي.
ان ورود تقرير مندوبة الاحداث بعد ختام المحاكمة ليس سببا للنقض طالما انه ورد قبل صدور الحكم، وتمّكنت المحكمة من الاطلاع عليه.
يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال لطلب المميز اعلان براءته، بل ان المحكمة قد بتّت بالطلب المذكور ضمنا حين ادانته، وبيّنت الاسباب التي ادّت الى الادانة. يرد السبب التمييزي المدلى به.