Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
30/2006
Date
25/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون وقد ثبت حضور ولي المتهم الحدث للمحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا موجب لتلاوة القرار الاتهامي في المحاكمة التي جرت امام محكمة الاحداث فانما ذلك واجب امام محكمة الجنايات، لقد سئل المتهم عن الجرم، وبالتالي كان عالما بالتهم المساقة ضدّه. يرد السبب التمييزي.

لا نقص في التعليل كما يدلي المميز، وقد استند الحكم الى ما يكفي من الادلة لتعليله. يرد السبب التمييزي.

ان عدم اجراء المحاكمة بشكل سري لا يعتبر مخالفا للقانون طالما ان المتهم كان قد بلغ سن الرشد عند اجراء المحاكمة المذكورة.

يرد السبب التمييزي.

ان ورود تقرير مندوبة الاحداث بعد ختام المحاكمة ليس سببا للنقض طالما انه ورد قبل صدور الحكم، وتمّكنت المحكمة من الاطلاع عليه.

يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال لطلب المميز اعلان براءته، بل ان المحكمة قد بتّت بالطلب المذكور ضمنا حين ادانته، وبيّنت الاسباب التي ادّت الى الادانة. يرد السبب التمييزي المدلى به.