الأحكام

30/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/2002
التاريخ
30/04/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
شويري، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يكون ثمّة فقدان للاساس القانوني للقرار المطعون فيه اذا بيّن العناصر والاسباب الواقعية التي استند اليها كمحضر الدرك ومحضر المفرزة القضائية وافادات الشهود واقوال الفرقاء والمقابلات بين الشهود

واذا سقطت دعوى الحق العام بمرور الزمن، فان دعوى التعويضات الشخصية لا تسقط الا بمرور الزمن العادي، على ان يؤخذ بعين الاعتبار تعليق المهل عملا بالقانون 50/91 تاريخ 23/5/1991 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.