30/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/2002
- التاريخ
- 30/04/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- شويري، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يكون ثمّة فقدان للاساس القانوني للقرار المطعون فيه اذا بيّن العناصر والاسباب الواقعية التي استند اليها كمحضر الدرك ومحضر المفرزة القضائية وافادات الشهود واقوال الفرقاء والمقابلات بين الشهود
واذا سقطت دعوى الحق العام بمرور الزمن، فان دعوى التعويضات الشخصية لا تسقط الا بمرور الزمن العادي، على ان يؤخذ بعين الاعتبار تعليق المهل عملا بالقانون 50/91 تاريخ 23/5/1991 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.