Court of Cassation, civil chamber 30/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2002
- Date
- 30/04/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- شويري، جدايل
- Source
- Lebanese University
لا يكون ثمّة فقدان للاساس القانوني للقرار المطعون فيه اذا بيّن العناصر والاسباب الواقعية التي استند اليها كمحضر الدرك ومحضر المفرزة القضائية وافادات الشهود واقوال الفرقاء والمقابلات بين الشهود
واذا سقطت دعوى الحق العام بمرور الزمن، فان دعوى التعويضات الشخصية لا تسقط الا بمرور الزمن العادي، على ان يؤخذ بعين الاعتبار تعليق المهل عملا بالقانون 50/91 تاريخ 23/5/1991 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.