الأحكام

31/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/2003
التاريخ
31/03/2003
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
صفي الدين، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عائدات محاضر ضبط المخالفات تحتسب من عناصر الاجر المعتمد لاحتساب تعويض نهاية خدمة الاجير في مصلحة كهرباء لبنان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد استيفائها من المصلحة فلا مخالفة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 النظام العام للمؤسسات العامة. ولكن لا يحق للاجير قبض فرق عائدات الجباية لانه لم يعترض عليها بعد تعديلها. ولذلك يستوجب نقض قرار مجلس العمل التحكيمي لهذه الجهة لانه قضى بدفع الفرق بغير حق.