31/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/2003
- التاريخ
- 31/03/2003
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- صفي الدين، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عائدات محاضر ضبط المخالفات تحتسب من عناصر الاجر المعتمد لاحتساب تعويض نهاية خدمة الاجير في مصلحة كهرباء لبنان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد استيفائها من المصلحة فلا مخالفة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 النظام العام للمؤسسات العامة. ولكن لا يحق للاجير قبض فرق عائدات الجباية لانه لم يعترض عليها بعد تعديلها. ولذلك يستوجب نقض قرار مجلس العمل التحكيمي لهذه الجهة لانه قضى بدفع الفرق بغير حق.