Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2003
- Date
- 31/03/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
ان عائدات محاضر ضبط المخالفات تحتسب من عناصر الاجر المعتمد لاحتساب تعويض نهاية خدمة الاجير في مصلحة كهرباء لبنان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد استيفائها من المصلحة فلا مخالفة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 النظام العام للمؤسسات العامة. ولكن لا يحق للاجير قبض فرق عائدات الجباية لانه لم يعترض عليها بعد تعديلها. ولذلك يستوجب نقض قرار مجلس العمل التحكيمي لهذه الجهة لانه قضى بدفع الفرق بغير حق.