Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2003

Court
تمييز مدني
Number
30/2003
Date
31/03/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

ان عائدات محاضر ضبط المخالفات تحتسب من عناصر الاجر المعتمد لاحتساب تعويض نهاية خدمة الاجير في مصلحة كهرباء لبنان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد استيفائها من المصلحة فلا مخالفة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 النظام العام للمؤسسات العامة. ولكن لا يحق للاجير قبض فرق عائدات الجباية لانه لم يعترض عليها بعد تعديلها. ولذلك يستوجب نقض قرار مجلس العمل التحكيمي لهذه الجهة لانه قضى بدفع الفرق بغير حق.