الأحكام

09/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
30/2000
التاريخ
09/01/2000
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعتبار ايداع المبلغ لدى كاتب العدل حصل بعد انتهاء المهلة القانونية تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992 والمادتين 417 و418 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وقضت بصحة الانذار رغم خلوه من اسم وعنوان المرسل فالمرسل اليه يعرفه شخصيا وردت طلب انتفاء اهلية المبلغ لعدم اثباته من المستأجر.