Civil Court of Appeal 09/01/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 30/2000
- Date
- 09/01/2000
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعتبار ايداع المبلغ لدى كاتب العدل حصل بعد انتهاء المهلة القانونية تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992 والمادتين 417 و418 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وقضت بصحة الانذار رغم خلوه من اسم وعنوان المرسل فالمرسل اليه يعرفه شخصيا وردت طلب انتفاء اهلية المبلغ لعدم اثباته من المستأجر.