Rulings

Civil Court of Appeal 09/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
30/2000
Date
09/01/2000
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعتبار ايداع المبلغ لدى كاتب العدل حصل بعد انتهاء المهلة القانونية تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992 والمادتين 417 و418 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وقضت بصحة الانذار رغم خلوه من اسم وعنوان المرسل فالمرسل اليه يعرفه شخصيا وردت طلب انتفاء اهلية المبلغ لعدم اثباته من المستأجر.