الأحكام

09/03/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/1972
التاريخ
09/03/1972
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
حريز، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جناية القتل عمدا مادة 549 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 تكون متحققة في حال هيأ الجاني لجريمته وخطط لها وحدد مسبقا تاريخ ارتكاب الجرم والمكان الذي استدرج المجنى عليه اليه وابعاد سيارة المغدور للتمويه قبل ارتكاب الجرم، ومن ثم الدخول الى معمل المجنى عليه في ساعة متأخرة حيث يعرف ان لا احد من الزبائن يكون هناك بعد ايهامه بان زبونا مهّما سيحضر للقيام بصفقة مهمة.