Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/1972
- Date
- 09/03/1972
- President
- محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان جناية القتل عمدا مادة 549 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 تكون متحققة في حال هيأ الجاني لجريمته وخطط لها وحدد مسبقا تاريخ ارتكاب الجرم والمكان الذي استدرج المجنى عليه اليه وابعاد سيارة المغدور للتمويه قبل ارتكاب الجرم، ومن ثم الدخول الى معمل المجنى عليه في ساعة متأخرة حيث يعرف ان لا احد من الزبائن يكون هناك بعد ايهامه بان زبونا مهّما سيحضر للقيام بصفقة مهمة.