الأحكام

07/12/2000

شورى حكم رقم : 30 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
30/2000
التاريخ
07/12/2000
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
سرحان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء لان المستدعي يمارس مهام امين صندوق رئيس بلدية عجلتون وله مصلحة اكيدة ومشروعة بالطعن بقرار رئيس البلدية باعتباره مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل دون سبب شرعي وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى التي تنص على سريان المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ.

وقد ثبت بأن قرار الصرف المطعون فيه قد بلغ من قبل صاحب العلاقة وذلك من خلال إفادة الشرطي وقيام الموظف بتنفيذ قرار الصرف وتسليم مفتاح وموجودات خزنة صندوق البلدية الى رئيس البلدية. ولا يوجد مخالفة لاصول التبليغ ولكن الطعن ورد بعد انقضاء المهلة.