Rulings

State Council 07/12/2000

شورى حكم رقم : 30 /2000

Court
شورى
Number
30/2000
Date
07/12/2000
President
عزت الايوبي
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء لان المستدعي يمارس مهام امين صندوق رئيس بلدية عجلتون وله مصلحة اكيدة ومشروعة بالطعن بقرار رئيس البلدية باعتباره مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل دون سبب شرعي وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى التي تنص على سريان المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ.

وقد ثبت بأن قرار الصرف المطعون فيه قد بلغ من قبل صاحب العلاقة وذلك من خلال إفادة الشرطي وقيام الموظف بتنفيذ قرار الصرف وتسليم مفتاح وموجودات خزنة صندوق البلدية الى رئيس البلدية. ولا يوجد مخالفة لاصول التبليغ ولكن الطعن ورد بعد انقضاء المهلة.