الأحكام

31/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/2001
التاريخ
31/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 125 من قانون المخدرات 98/673 تعتبر ان القصد الجرمي يكون متوافرا بمجرد علم الحائز بطبيعة المادة التي يحوزها ولا يمكن التذرع بجهل القانون، مما يقتضي رد السبب التمييزي.