31/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/2001
- التاريخ
- 31/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 125 من قانون المخدرات 98/673 تعتبر ان القصد الجرمي يكون متوافرا بمجرد علم الحائز بطبيعة المادة التي يحوزها ولا يمكن التذرع بجهل القانون، مما يقتضي رد السبب التمييزي.