Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
30/2001
Date
31/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان المادة 125 من قانون المخدرات 98/673 تعتبر ان القصد الجرمي يكون متوافرا بمجرد علم الحائز بطبيعة المادة التي يحوزها ولا يمكن التذرع بجهل القانون، مما يقتضي رد السبب التمييزي.