Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2001
- Date
- 31/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المادة 125 من قانون المخدرات 98/673 تعتبر ان القصد الجرمي يكون متوافرا بمجرد علم الحائز بطبيعة المادة التي يحوزها ولا يمكن التذرع بجهل القانون، مما يقتضي رد السبب التمييزي.