الأحكام

29/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/2003
التاريخ
29/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التدخل المنصوص عليه في المادة 219 - فقرة -5- من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، يشترط وجود اتفاق مسبق بين الفاعل والمتدخل، اما العلم بالجرم فقط او ابداء الرغبة بالاشتراك به فغير معاقب عليه في وضع التشريع الحالي، مما يستوجب رد التمييز.