29/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/2003
- التاريخ
- 29/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التدخل المنصوص عليه في المادة 219 - فقرة -5- من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، يشترط وجود اتفاق مسبق بين الفاعل والمتدخل، اما العلم بالجرم فقط او ابداء الرغبة بالاشتراك به فغير معاقب عليه في وضع التشريع الحالي، مما يستوجب رد التمييز.