Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
30/2003
Date
29/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التدخل المنصوص عليه في المادة 219 - فقرة -5- من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، يشترط وجود اتفاق مسبق بين الفاعل والمتدخل، اما العلم بالجرم فقط او ابداء الرغبة بالاشتراك به فغير معاقب عليه في وضع التشريع الحالي، مما يستوجب رد التمييز.