Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2003
- Date
- 29/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان التدخل المنصوص عليه في المادة 219 - فقرة -5- من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، يشترط وجود اتفاق مسبق بين الفاعل والمتدخل، اما العلم بالجرم فقط او ابداء الرغبة بالاشتراك به فغير معاقب عليه في وضع التشريع الحالي، مما يستوجب رد التمييز.