29/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/2002
- التاريخ
- 29/01/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لانه يتعلق بمناقشة محكمة الاساس بتقديرها للادلة، ولان المحكمة عندما ادانت المتهم بجرم سرقة السيارات، مستندة الى ادلة ساعدت في تكوين قناعتها، تكون قد استعملت حقها لما تتمتع به من سلطان بتقدير الوقائع والادلة، وبالتالي لا تكون قد شوهت الوقائع، بل تكون قد تثبتت من توافر العناصر الجرمية وهو امر لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.