الأحكام

29/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/2002
التاريخ
29/01/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لانه يتعلق بمناقشة محكمة الاساس بتقديرها للادلة، ولان المحكمة عندما ادانت المتهم بجرم سرقة السيارات، مستندة الى ادلة ساعدت في تكوين قناعتها، تكون قد استعملت حقها لما تتمتع به من سلطان بتقدير الوقائع والادلة، وبالتالي لا تكون قد شوهت الوقائع، بل تكون قد تثبتت من توافر العناصر الجرمية وهو امر لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.