Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
30/2002
Date
29/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لانه يتعلق بمناقشة محكمة الاساس بتقديرها للادلة، ولان المحكمة عندما ادانت المتهم بجرم سرقة السيارات، مستندة الى ادلة ساعدت في تكوين قناعتها، تكون قد استعملت حقها لما تتمتع به من سلطان بتقدير الوقائع والادلة، وبالتالي لا تكون قد شوهت الوقائع، بل تكون قد تثبتت من توافر العناصر الجرمية وهو امر لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.