Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2002
- Date
- 29/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لانه يتعلق بمناقشة محكمة الاساس بتقديرها للادلة، ولان المحكمة عندما ادانت المتهم بجرم سرقة السيارات، مستندة الى ادلة ساعدت في تكوين قناعتها، تكون قد استعملت حقها لما تتمتع به من سلطان بتقدير الوقائع والادلة، وبالتالي لا تكون قد شوهت الوقائع، بل تكون قد تثبتت من توافر العناصر الجرمية وهو امر لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.