28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية دون ان يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للأفعال بين درجتي المحاكمة.
ان المتّهم موظف في بلدية جل الديب بقنايا وقد اعطى افادة مغايرة للحقيقة ووقّعها نيابة عن رئيس البلدية، ان الجرم ناتج عن الوظيفة، ويتوجّب الحصول على اذن من محافظ جبل لبنان لملاحقة الموظف جزائيا، كما نصت المادة 62 من نظام موظفي بلدية جل الديب-بقنايا
ان الحصول على اذن من وزير الداخلية هو غير قانوني اذ لا يحلّ وزير الداخلية محلّ المحافظ، ولا يقوم بمهامه.
ان قرار الهيئة الاتّهامية الذي ذهب خلاف ذلك مخالف للقانون ويقتضي نقضه.