Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
30/2004
Date
28/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية دون ان يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للأفعال بين درجتي المحاكمة.

ان المتّهم موظف في بلدية جل الديب بقنايا وقد اعطى افادة مغايرة للحقيقة ووقّعها نيابة عن رئيس البلدية، ان الجرم ناتج عن الوظيفة، ويتوجّب الحصول على اذن من محافظ جبل لبنان لملاحقة الموظف جزائيا، كما نصت المادة 62 من نظام موظفي بلدية جل الديب-بقنايا

ان الحصول على اذن من وزير الداخلية هو غير قانوني اذ لا يحلّ وزير الداخلية محلّ المحافظ، ولا يقوم بمهامه.

ان قرار الهيئة الاتّهامية الذي ذهب خلاف ذلك مخالف للقانون ويقتضي نقضه.