الأحكام

05/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/2013
التاريخ
05/02/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، هو في غير موقعه القانوني.

الصحيح، ان اغفال المحكمة لاوراق ومستندات، بعدم وضعها قيد المناقشة العلنية الشفهية، يسبب اخلالا بمبدأ قانوني عام. لا ينفع قانونا الاكتفاء باحد المستندات كاثبات في ادانة المدعي، كمثل تقرير صادر عن خبير الخطوط.

اضف الى ذلك ان المحكمة، بقرارها هذا تكون قد مست بحقوق الدفاع، وهي من الحقوق المقدسة، المقررة للمتهم، ما يعرض قرارها للنقض والابطال.