Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
30/2013
Date
05/02/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، هو في غير موقعه القانوني.

الصحيح، ان اغفال المحكمة لاوراق ومستندات، بعدم وضعها قيد المناقشة العلنية الشفهية، يسبب اخلالا بمبدأ قانوني عام. لا ينفع قانونا الاكتفاء باحد المستندات كاثبات في ادانة المدعي، كمثل تقرير صادر عن خبير الخطوط.

اضف الى ذلك ان المحكمة، بقرارها هذا تكون قد مست بحقوق الدفاع، وهي من الحقوق المقدسة، المقررة للمتهم، ما يعرض قرارها للنقض والابطال.