Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2013
- Date
- 05/02/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، هو في غير موقعه القانوني.
الصحيح، ان اغفال المحكمة لاوراق ومستندات، بعدم وضعها قيد المناقشة العلنية الشفهية، يسبب اخلالا بمبدأ قانوني عام. لا ينفع قانونا الاكتفاء باحد المستندات كاثبات في ادانة المدعي، كمثل تقرير صادر عن خبير الخطوط.
اضف الى ذلك ان المحكمة، بقرارها هذا تكون قد مست بحقوق الدفاع، وهي من الحقوق المقدسة، المقررة للمتهم، ما يعرض قرارها للنقض والابطال.