الأحكام

26/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
300/2002
التاريخ
26/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تتحقق صلاحية محكمة التمييز بتعيين المرجع المختص للبت بالدعوى بوجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص، مما ادى الى وقف سير العدالة.

بتحقق شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، تكون محكمة التمييز الجزائية مختصة لتعيين المرجع.

ان اصول تحديد المرجع هي باعتماد المحكمة المختصة بتاريخ حصول الجرم.

ان المتهم جندي في الجيش وقد سرح بتاريخ حصول الجرم مما يجعل القضاء العسكري غير مختص للبت بالدعوى، ويبقى الاختصاص للقضاء العدلي. يبطل قرار محكمة الجنايات الذي قضى بعدم الاختصاص (مادة 338 اصول المحاكمات الجزائية)، وتحال الدعوى الى المرجع المختص للبت بها.