Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
300/2002
Date
26/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

تتحقق صلاحية محكمة التمييز بتعيين المرجع المختص للبت بالدعوى بوجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص، مما ادى الى وقف سير العدالة.

بتحقق شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، تكون محكمة التمييز الجزائية مختصة لتعيين المرجع.

ان اصول تحديد المرجع هي باعتماد المحكمة المختصة بتاريخ حصول الجرم.

ان المتهم جندي في الجيش وقد سرح بتاريخ حصول الجرم مما يجعل القضاء العسكري غير مختص للبت بالدعوى، ويبقى الاختصاص للقضاء العدلي. يبطل قرار محكمة الجنايات الذي قضى بعدم الاختصاص (مادة 338 اصول المحاكمات الجزائية)، وتحال الدعوى الى المرجع المختص للبت بها.