03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 300/2004
- التاريخ
- 03/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم تحقق شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين، والمنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية توافقا على اعتبار الفعل الجرمي من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.