الأحكام

03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
300/2004
التاريخ
03/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم تحقق شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين، والمنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية توافقا على اعتبار الفعل الجرمي من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.