Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
300/2004
Date
03/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم تحقق شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين، والمنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية توافقا على اعتبار الفعل الجرمي من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.