Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 300/2004
- Date
- 03/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم تحقق شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين، والمنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية توافقا على اعتبار الفعل الجرمي من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.