16/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 300/2002
- التاريخ
- 16/12/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحكم بادغام العقوبات متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان ارتكاب الجرائم موضوع الملاحقة الثانية قبل صدور الحكم الاول يعني توافر هذه الشروط ويحكم بتنفيذ العقوبة الاشد.