الأحكام

16/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
300/2002
التاريخ
16/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحكم بادغام العقوبات متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان ارتكاب الجرائم موضوع الملاحقة الثانية قبل صدور الحكم الاول يعني توافر هذه الشروط ويحكم بتنفيذ العقوبة الاشد.