Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
300/2002
Date
16/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يحكم بادغام العقوبات متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان ارتكاب الجرائم موضوع الملاحقة الثانية قبل صدور الحكم الاول يعني توافر هذه الشروط ويحكم بتنفيذ العقوبة الاشد.