05/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 300 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 300/2002
- التاريخ
- 05/02/2002
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل فسخ عقد الايجار لثبوت العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر. ولا ضرورة لابراز اصل عقد الايجار امام المحكمة ويحق للمحكمة تقدير الوقائع.
وبما ان المستأجر كان يدفع بدلات الايجار باستمرار وسلفا. ولكنه بسبب الاحداث الامنية ترك المأجور وحرم من الانتفاع به، لذلك يحق له التوقف عن دفع بدل الايجار لعدم وجود دين مستحق وذلك عملا بالمادة 562 موجبات وعقود. ولا يؤدي ذلك الى فسخ عقد الايجار عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 08/02/1977. وبما ان المستأجر ابلغ المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار بموجب برقية ضمن المهلة, وان حصول خطأ مادي في البرقية لا يشكك بصحة التبليغ ويكون للمستأجر الحق باستمرار الاجارة.