Rulings

Civil Court of Appeal 05/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 300 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
300/2002
Date
05/02/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ عقد الايجار لثبوت العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر. ولا ضرورة لابراز اصل عقد الايجار امام المحكمة ويحق للمحكمة تقدير الوقائع.

وبما ان المستأجر كان يدفع بدلات الايجار باستمرار وسلفا. ولكنه بسبب الاحداث الامنية ترك المأجور وحرم من الانتفاع به، لذلك يحق له التوقف عن دفع بدل الايجار لعدم وجود دين مستحق وذلك عملا بالمادة 562 موجبات وعقود. ولا يؤدي ذلك الى فسخ عقد الايجار عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 08/02/1977. وبما ان المستأجر ابلغ المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار بموجب برقية ضمن المهلة, وان حصول خطأ مادي في البرقية لا يشكك بصحة التبليغ ويكون للمستأجر الحق باستمرار الاجارة.