الأحكام

14/01/2008

شورى حكم رقم : 300 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
300/2008
التاريخ
14/01/2008
الرئيس
اسمهان الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط القانونية استنادا للمادة 426 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

فان طالب المعونة هو شخص معنوي وعبارة عن شركة تجارية غايتها الربح وهذا يستوجب رد طلب المعونة لعدم توافر الشروط المفروضة في حالة طالب المعونة.