14/01/2008
شورى حكم رقم : 300 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 300/2008
- التاريخ
- 14/01/2008
- الرئيس
- اسمهان الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط القانونية استنادا للمادة 426 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
فان طالب المعونة هو شخص معنوي وعبارة عن شركة تجارية غايتها الربح وهذا يستوجب رد طلب المعونة لعدم توافر الشروط المفروضة في حالة طالب المعونة.